حق الارتفاق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...
إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأرضه المُحتبسة على أرض النزاع وكان قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار من وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 والذي بدأ سريانه اعتباراً من 1/7/1985 قبل رفع ال...
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده قد تضمنت طلب تقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة عن الطريق وكانت قرية كفر السودان – مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985 والذي بدء سريانه بتاريخ 1/7/1986 قبل رفع الدعوى ولم ي...