شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية شهر عقاري " أثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها " " السجل العيني: أثر القيد في السجل العيني ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق ".

المبدأ القضائي

إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأرضه المُحتبسة على أرض النزاع وكان قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار من وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 والذي بدأ سريانه اعتباراً من 1/7/1985 قبل رفع الدعوى ، وإذ لم تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديم شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الارتفاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة