شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية". وصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية".

المبدأ القضائي

أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله ذلك ويكون ذلك إما عن طريق اشتراطه حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين، وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتوصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصيةسلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة