مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله ذلك ويكون ذلك إما عن طريق اشتراطه حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين، وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتوصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصيةسلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.