وصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بأن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر، وأن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى، إلا...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهن الأولى والثانية قد باعتا نصيبيهما في عقار النزاع لشقيقتيهما "المرحومة/ ..." بموجب عقدي البيع المؤرخين ../3/1995، ../6/1995 ثم تصرفت شقيقتهما المذكورة بالبيع لشقيقهن الطاعن في كامل حصتها في المنزل – سواء التي آلت إليها بالميراث أو المشتراة بالعقدين الأخيرين– بمو...
أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً...
أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...