مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بأن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر، وأن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى، إلا أنه مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها، وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر أدلة الدعوى سائغًا ومن شأنه أن يؤدي إليها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتوصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصيةسلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.