شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية". وصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهن الأولى والثانية قد باعتا نصيبيهما في عقار النزاع لشقيقتيهما "المرحومة/ ..." بموجب عقدي البيع المؤرخين ../3/1995، ../6/1995 ثم تصرفت شقيقتهما المذكورة بالبيع لشقيقهن الطاعن في كامل حصتها في المنزل – سواء التي آلت إليها بالميراث أو المشتراة بالعقدين الأخيرين– بموجب العقدين المؤرخين ../4/1995، ../5/1995 وقضى بصحة توقيها على العقد الأخير في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى المنيا الكلية، فضلاً عن تصرف المطعون ضدها الثالثة لشقيقها الطاعن في حصتها في عقار النزاع بموجب العقد المؤرخ ../3/1997، ووقفت من النزاع موقفاً سلبياً ولم تطعن على بيعها بأية مطعن، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن العقار بوضع يد الطاعن وهو شاغله، ومن ثم فإن حيازة المورثة – ... - التي عول عليها الحكم المطعون فيه لا تصلح سنداً لإعمال القرينة سالفة البيان ولا الاستدلال بها على أن البيع يستر وصية، ذلك أن استمرار وضع يد المورثة على العين المبيعة لا يتنافى مع تنجيز البيع، كما عول الحكم على أقوال شاهدي المطعون ضدهن السماعية رغم خلوها مما يفيد عدم تنجيز تصرف المورثة واتجاه قصدها إلى إضافة التمليك إلى ما بعد موتها، ويتنافى مع ما جاء بأقوال شاهدي العقد من أن الطاعن قد دفع ثمن المبيع بمجلس العقد، لاسيما وأن المطعون ضدها الثانية قد وقعت كشاهدة على عقد البيع المؤرخ ../4/1995 الصادر من شقيقتها المرحومة/ ... إلى الطاعن، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من رعاية المتصرف إليه الطاعن أو كفالته لمورثتهن – شقيقته المرحومة/ ... – وإقامتها بإحدى غرف المنزل، قرينة على صورية عقدي البيع محل النزاع وإخفاءهما لوصية، فإن هذه القرينة تكون ظاهرة الفساد لأنها تقوم على افتراض التلازم والاقتران بين أمرين لا تلازم ولا ارتباط بينهما، إذ لم يثبت من الأوراق حيازتها لكامل القدر المبيع والانتفاع به طيلة حياتها، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وعاره الفساد في الاستدلال.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتوصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصيةسلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة