شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية". وصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتوصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصيةسلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة