مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32482 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ٩٢٨ من القانون المدني وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالالتصاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.