الالتصاق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى نص المادة ٩٢٨ من القانون المدني وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل
أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما ل...
إذ كانت طلبات الطاعنة قد انحصرت في إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أملاكها وإلزامه بأداء مبلغ أربع مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رفض طلب إزالة المباني المقامة على الجزء المعتدى عليه من أرض الطاعنة، تأسيساً على أن الإزالة من شأنها الإضرار...