المادة 928
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كانت طلبات الطاعنة قد انحصرت في إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أملاكها وإلزامه بأداء مبلغ أربع مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رفض طلب إزالة المباني المقامة على الجزء المعتدى عليه من أرض الطاعنة، تأسيساً على أن الإزالة من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى إعمال أحكام المادة 928 م...
أن مؤدى نص المادة ٩٢٨ من القانون المدني وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل