شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32482 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". ملكية "أسباب كسب الملكية: الالتصاق".

المبدأ القضائي

إذ كانت طلبات الطاعنة قد انحصرت في إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أملاكها وإلزامه بأداء مبلغ أربع مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رفض طلب إزالة المباني المقامة على الجزء المعتدى عليه من أرض الطاعنة، تأسيساً على أن الإزالة من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى إعمال أحكام المادة 928 من القانون المدني فقضى بالتعويض وراعى في مقداره مقابل تملك المطعون ضده للجزء المشغول بالبناء، وما لحق الطاعنة من خسارة وما فاتها من كسب، فإن ذلك لا يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قبوله الالتماس شكلاً وتصدى للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 928 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالالتصاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة