شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء الإيجار". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "إدارة شركات الأشخاص: سلطة المدير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته - المؤجرة - هي شركة تضامن بحق النصف بين مورث المطعون ضدهم في خامساً والمطعون ضدها ثالثاً، وأن لهما حق إدارتها مجتمعين طبقاً للثابت من عقد النظام الأساسي لها وسجلها التجاري، وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ../1/2005 الذى أجرت بموجبه عين التداعي للجمعية المطعون ضدها أولاً قد نص في البند الأول منه على أن مدة الإيجار تسع سنوات تنتهي في ../12/2013 ، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بموافقة المؤجر، كما نُص صراحة في بنده الثاني على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة، وجب عليه أن يُعلن الطرف الآخر قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر مجدداً لمدة شهر واحد لحين التنبيه من أحد الطرفين، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في عدم جواز تجديد العقد لمدة مماثلة - تسع سنوات - إلا بموافقة المؤجر، فإذا لم يوافق الأخير على التجديد، ولم ينبه الآخر بالإخلاء في الموعد المحدد، اعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى مجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر، بما لا يسوغ معه إغفال البند الثاني من العقد، أو القفز عليه إلى ما تفيده عبارة البند الأول، واعتبار العقد ممتداً لمدة مماثلة بشروطه ذاتها دون موافقة الشركة المؤجرة، وإذ خلت الأوراق من رضاء الشركة - ممثلة في الشريكين متضامنين مجتمعين - على بقاء المستأجرة - الجمعية المطعون ضدها الأولى - في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد وتجديده لمدة مماثلة، ذلك أن مورث المطعون ضدهم في خامساً أعلن الجمعية المطعون ضدها أولاً بالرغبة في عدم تجديد العقد وانتهائه بانتهاء مدته بموجب الإنذار المؤرخ 28/2/2012، ومن ثم فلا يعتد برضاء الشريكة الأخرى - المطعون ضدها ثالثاً - لعدم توافر لعدم توافر شرطي الاستثناء المنصوص عليه في المادة 517/2 من القانون المدني، ولا يكون العقد قد تجدد لمدة مماثلة طبقاً لنص البند الأول، وهو ما يتعين معه إعمال البند الثاني باعتبار العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر، ويُجدد، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا ما نبه على المتعاقد الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالا لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، ولما كان الطاعن بصفته الحارس القضائي للشركة - على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - قد نبه على الجمعية المطعون ضدها أولاً بموجب الإنذار المؤرخ 6/4/2016 برغبته في إنهاء العقد وتسليمه العين المؤجرة، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بتاريخ 30/٤/2016 وأصبح وضع يد الجمعية على عين التداعي وضع يد غاصب، بما يستوجب طردها وإلزامها بالتعويض المناسب لهذا الغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية المقامة من الجمعية بامتداد عقد الإيجار لمدة مماثلة بشروطه ذاتها، على قالة إن مدة الإيجار الأولى قد انتهت دون أن يتم التنبيه من الشركة بعدم الرغبة في التجديد في الميعاد المحدد طبقاً للبند الثاني منه فيجدد العقد لمدة مماثلة طبقاً للبند الأول، ودون أن يتحقق من شرط تجديد العقد حصول موافقة من الشركة، وملتفتاً عما نص عليه صراحة في البند الثاني من أنه في حالة عدم إبداء الرغبة في عدم التجديد يُجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 517 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة