سُلطتها في تفسير العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أنَّ "العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفَيْن أو الأسباب التي يُقررها القانون" مِمَّا يدل على أنَّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سُلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفِكر القانوني، ولازم تِلك القاعدة أنَّ ما اتفق...
أنَّ الاتفاق على أنْ يكون العقد مفسوخًا من تِلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمُجرد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمُجرد إعلان الدائن رغبته في ذَلِك دون حاجة إلى تنبيه ورفع دعوى بالفسخ...
5- إذ كان البين بالأوراق ان عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 8/4/1999 قد تضمن البند الخامس منه شرطاً صريحاً فاسخاً في حالة تأخر المستأجر عن سداد الاجرة المتفق عليها بالعقد في مواعيد استحقاقها لمدة شهر واحد فقط واذ كان الأخير قد تأخر عن سداد الأجرة وزيادتها خلال المدة المطالب بها وقد أبدت الطاعنة رغبتها...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته - المؤجرة - هي شركة تضامن بحق النصف بين مورث المطعون ضدهم في خامساً والمطعون ضدها ثالثاً، وأن لهما حق إدارتها مجتمعين طبقاً للثابت من عقد النظام الأساسي لها وسجلها التجاري، وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ../1/2005 الذى أجرت بموجبه عين ا...
إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة،...
أن النص في المادة ١٥٠/1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانصراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة...
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المتضامنين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون الأمر عاجلاً يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما...
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 سند الدعوى والذي يخضع لأحكام القانون المدني باعتبار أنه حرر في ظل سريان أحكام القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ الذي بدأ العمل به اعتباراً من ٣١ يناير ١٩٩٦ قد نص فيه على أن مدة العقد مشاهرة وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد سددا...
أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأن المادة المذكور...
إذ كان عقد البيع سند الدعوى نص في بنده الثالث "... وفي حالة حلول أجل استلام الوحدة دون عمل التوكيل "توكيل للمشتري باستلام الوحدة من الشركة البائعة "يقوم الطرف الأول (البائع) باستلام الشقة بنفسه على أن يقوم هو بدوره بتسليمها للطرف الثاني (المشتري) ولكن بعد استلامه باقي الثمن المحدد في صدر هذا البند،...
المستقر عليه – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – أن النص في المادة 558 والمادة 563 من القانون المدني يدل – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث...
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للقاضي عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وبما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، وأن المناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إ...
أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم يُنص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاعٍ يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يُعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أ...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسداده كامل ثمن العين المبيعة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وأن المطعون ضده أخل بالتزامه برفض تسليمه العين المبيعة بل وبيعها لأخرى وهو ما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن أرض التداعي ملك السيدة/ ..... وليس المطعون ضده، فضلاً عن أن العقد سند الدعوى جا...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يُقرها القانون.
أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المُتقابلة مُستحقة الوفاء جاز لكلٍ من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به"، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد - الملزم للجانبين - مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا...
أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف وبمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف والمقدمة بجلسة 14/4/2025 بأن عدم تنفيذ التزامه ببناء العقار المُتفق عليه بالعقد المؤرخ 3/11/2018 يرجع إلى قعود المطعون ضده عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند الخامس من العقد السالف بتقديم مستندات مل...