شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء الإيجار". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "إدارة شركات الأشخاص: سلطة المدير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المتضامنين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون الأمر عاجلاً يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأي الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية، على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين، ومن ثم - وتطبيقاً لهذا المفهوم - فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقي الشركاء أو رضاء الأغلبية

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 517 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة