مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34856 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر النقض أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.