شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34856 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". حكــم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجيــة الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها". عقد "زوال العقد: فسخ العقد". نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض: أثر النقض أمام محكمة الإحالة".

المبدأ القضائي

أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر النقض أمام محكمة الإحالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة