شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34856 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". حكــم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجيــة الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها". عقد "زوال العقد: فسخ العقد". نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض: أثر النقض أمام محكمة الإحالة".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يُحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر النقض أمام محكمة الإحالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة