مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34856 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كانت محكمة النقض قد فصلت في مسألة قانونية بحكمها الصادر بتاريخ ../../.... في الطعن رقم .... لسنة .. ق وقررت أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ 28/3/2012 قد تضمن شرطاً مانعاً من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن بصفته ومتضمنا حظر استعمال تلك العين في غير أغراض السكنى وحظر بيعها أو التنازل عنها أو إجراء تعديلات فيها، وذلك بالنظر إلى أن هذه العين من المساكن الاقتصادية التي أقامتها المحافظة المختصة، وكان ما تغيًاه هذا الشرط هو حماية المصلحة العامة ومنع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة والإسهام منها في حل مشكلة الإسكان للمواطنين، ويترتب على ذلك أنه إذا تعارض حق الملكية لهذه الوحدات السكنية سالفة البيان مع مصلحة عامة وجب تقديم المصلحة العامة إعمالاً للمادة ۸۰٦ من القانون المدني، ومن ثم فإن الطاعن بصفته يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلي باعتباره من العقود الملزمة للجانبين متى ثبت مخالفة المشتري منه المطعون ضده الأول للشرط المانع من التصرف طبقاً لأحكام أي من المادتين ۱۵۷، ۱۵۸ من القانون المدني كلً في مجال تطبيقه، بحسبان أن هذا الشرط المانع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد وصادر من الجهة البائعة حماية لمصلحة عامة مشروعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب الطاعن بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ ../3/2012 الصادر منه إلى المطعون ضده الأول، تأسيساً على أن الأخير قام بالوفاء بالأقساط الخاصة بالوحدة المبيعة حتى نهاية فترة التعاقد، وبالتالي زالت أسباب الفسخ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر النقض أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.