مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر بصفتيهما لم توجه لهما أية طلبات ولم يقض لأي منهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما بصفتيهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.