الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غي...
إذ كان المطعون ضدهما بالبند الثالث لم يقُض لهما أو عليهما بشيء ولم يتعلق بهما سببا الطعن، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان المطعون ضده الرابع قد تدخل هجومياً في الدعوى مختصماً المطعون ضده الثالث فيها، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض تدخله، ولم يستأنف هذا القضاء، وانفردت الطاعنة بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، دون المطعون ضدهما الثالث والرابع، وأقامت طعنها على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غ...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر بصفتيهما لم توجه لهما أية طلبات ولم يقض لأي منهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما بصفتيهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...