شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة