شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقضالدوائر المدنيةحكم "عيوب التدليل: القصور". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".

المبدأ

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصراً

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة