سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدي البيع سندها ، تأسيساً على أنها لم تقدم أصل التوكيلين التي تستند إليهما في البيع، بالرغم من أن الثابت بمدونات هذا الحكم أنها قدمت أثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الاستئناف صورتين ضوئيتين من هذين التوكيلين،...
أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مُبطل له.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصراً
أن متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مُستندًا هامًا من شأنه أن يكون له تأثير في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حُكمها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصر الأسباب
إذ كان الطاعن قد قدم لخبير الدعوى المُستندات المنوه عنها بوجه النعي (ما يُفيد تقدمه للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بطلب لتقنين وضع يده على أطيان النزاع، وأنه صاحب حق الانتفاع بها، والقائم بسداد مُقابل هذا الانتفاع، والقائم بزراعتها واستصلاحها وفقًا لما أثبتته اللجنة العقا...