شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10460 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب القانونية المؤدية لذلك

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة