كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها...
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب القانونية المؤدية لذلك
أن وضع يد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانوني كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها وتتحرا...
أنَّ وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشُـروط القانونية يُعد بذاته سببًا لِكَسْب المِلْكية، مُستقلًا عن غيره مِن أسباب اكتسابها، وأنَّه ليس هُناك مَا يمنع مُدَّعي التملُّك بالتقادم الطويل المُكسب للمِلْكية مِن أنْ يَستدل بعقد شرائه غير المُسجَّل على انتقال حيازة العين إليه، حت...
أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنه في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين...