مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "صحيفة الطعنبيانات الصحيفةالبيانات المتعلقـة بالخصوم وصفاتهم وموطـنهمالقاعدة القضائية
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على أسماء الخصوم وصفاتهـم وموطن كل منهم. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. إعـلام ذوي الشأن بكافة البيانات. م 253 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.