تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على أسماء الخصوم وصفاتهـم وموطن كل منهم. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. إعـلام ذوي الشأن بكافة البيانات. م 253 مرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به...
أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وإلا كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد قصد المشرع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به...