شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22438 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الطعن: حالاته". نقض "صحيفة الطعن: بيانات الصحيفة: البيانات المتعلقـة بالخصوم وصفاتهم وموطـنهم".

المبدأ القضائي

أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وإلا كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد قصد المشرع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "صحيفة الطعنبيانات الصحيفةالبيانات المتعلقـة بالخصوم وصفاتهم وموطـنهم

القاعدة القضائية

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على أسماء الخصوم وصفاتهـم وموطن كل منهم. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. إعـلام ذوي الشأن بكافة البيانات. م 253 مرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة