مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10409 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعي به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعي عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته
القاعدة القضائية
إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعى عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاء لالتزام سابق. مؤداه. انشغال ذمة المدعى عليه به وانتقال عبء الإثبات إليه وإلزامه برده عند عجزه عن إثبات براءة ذمته.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.