الطعن رقم 29645 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
القاعدة القضائية
إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعى عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاء لالتزام سابق. مؤداه. انشغال ذمة المدعى عليه به وانتقال عبء الإثبات إليه وإلزامه برده عند عجزه عن إثبات براءة ذمته.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكم...
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعي به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعي عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحك...
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم مُحرراً يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المُدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال...