قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
4 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته.
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته.
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعي به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعي عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم مُحرراً يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المُدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته...