شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10225 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان " بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى". تزوير"إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع الدعوى وُقِعَ منه على بياض لشخص آخر ضمانًا لمعاملة بينهما، ولم يتسلم - حقيقةً - المبلغ المُدون به، وتحصلت عليه المطعون ضدها من الأخير، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، فضلاً على أنه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط للمطعون ضدها لحلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم أن الطاعن مدين لي بقيمة الإيصال، وأن هذا الإيصال وُقِعَ لصالح المطعون ضدها وليس لصالح شخص آخر"، وكانت اليمين على هذا النحو تتوافر لها الشروط القانونية المُتطلبة لتوجيهها من تعلقها بموضوع النزاع، وشخص الحالف، وعدم مُخالفتها للنظام العام، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع إيرادًا أو ردًا رغم جوهريته، والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتتوجيه اليمين الحاسمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة