مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24336 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، فإن الأمر يقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة، ولما سلف، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 26 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص قضاء مجلس الدولة بنظرها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.