نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر...
أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المُرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقِضَ لِمُخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المُختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المُستأنَف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - و...
أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقًا لأحكام قانون المرافعات، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فإن الأمر...
إذ كان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هو تسليمه السيارة المتحفظ عليها في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱٦ مدينة نصر أول على سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي قضى بالإدانة فيها ولم يقض بمصادرتها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان، وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي...
المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، فإن الأمر يقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة، ولما سلف، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 26 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بإلغاء الحكم المستأنف وبع...
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
أن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستانف...