مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14945 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/23
المبدأ القضائي
إذ كان ما ينعاه الطاعن بصفته بالأسباب الثلاثة الأول من عدم بحث وتمحيص دفاعه الوارد بتلك الأسباب - وأيًا كان وجه الرأي فيه - يكون قائمًا على مصلحة نظرية بحتة بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على النحو الذي سيرد في الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن؛ ومن ثم يكون النعي غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.