السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...
أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون...
أن النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مُنتج، وبالتالي غير مقبول
إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدر مقابل التحسين على وجه التحديد حتى يصبح معلوم المقدار صالح للمطالبة به قضاءً، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون، وخلت الأوراق مما يثبت ذلك، فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه، ويكون نعي الطاعن...
أنه إذا كان وجه النعي قائمًا على مصلحة نظرية بحتة، فإنه يكون غير منتج؛ ومن ثم غير مقبول.
إذ كان ما ينعاه الطاعن بصفته بالأسباب الثلاثة الأول من عدم بحث وتمحيص دفاعه الوارد بتلك الأسباب - وأيًا كان وجه الرأي فيه - يكون قائمًا على مصلحة نظرية بحتة بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على النحو الذي سيرد في الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن؛ ومن ثم ي...