مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14945 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/23
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ٨٦٢/ ١، ٨٦٦/ ٢ من القانون المدني أن اتحاد الملاك هو جمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق في البناء الواحد يتم تكوينها بغرض إدارة الأجزاء الشائعة في البناء لمصلحة جميع الأعضاء؛ ويتمتع شأنه في ذلك شأن أية جمعية بالشخصية المعنوية؛ ومن ثم فهو يُقاضِي ويقاضَى، ويمثله مأموره أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك الشركاء إذا اقتضى الأمر
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.