ملكية "الملكية الشائعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادًا إلى إجازتها تصرف وكيلها بالإجارة إلى المطعون ضدها فيما زاد عن ثلاث سنوات معولًا في ذلك على أن عقد الإيجار حُرر في 1/1/2012 قبل إجراء القِسمة المُهايأة بين الشركاء على الشيوع بموجب عقد القِسمة المؤرخ 16/11/2013 أي ما يزيد على العامين...
أن المادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إنما يستند في طلبه طرد المطعون ضده الأول من أطيان التداعي وإلزامه بالريع إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدني جزئي مركز المحلة الكبرى والمؤيد بالاستئناف رقم .. لسنة ١٩٩٥ مدني مستأنف المحلة الكبرى والذي بمقتضاه اختص الطاعن بأطيان النزاع، والآثار الم...
أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن "المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع" لا يعدو أن يكون ترديدًا للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشر...
أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءًا منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انت...
إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده قد حاز العين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2016 بوصفه مستأجرًا لها، ولم يتخلَّ عن هذه الحيازة للطاعن - المؤجر - المالك لها على الشيوع مع آخرين على الرغم من انتهاء العقد والتنبيه عليه بعدم الرغبة في تجديده، وكان شراء المطعون ضده لحصة على...
أنه إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الاتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء.
أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه
أن مفاد نصوص المواد من ٨٦٢ حتى ٨٦٦ من القانون المدني، مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو وحدات أو مساحات لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك، أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بموجب كت...
أنه لا يكون اجتماع اتحاد الملاك صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناءً على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الاتحاد الذي يمثله المطعون ضدها كان قد تكون لإنشاء قرية سياحية للرياضيين وتخصيصها لأعضائه، وأنها – المطعون ضدها - هي من باعت مساحة الأرض الخاصة بالطاعن إليه، وهي من اختصمها في دعواه الفرعية لتسليمه تلك الأرض أو التنفيذ بمقابل والتعويض، ولم ينع بثمة عوار عل...
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك دون انتظار نتيجة القسمة
أن تصرف الشريك في حصة الشائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصه شائعة، وحينئذ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق، وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن الأول ومورث الطاعنين بالبند ثانياً له في الحانوت والشقة محل التداعي وتسليمها إليه، استناداً لشرائه لهما بموجب عقد البيع المؤرخ ... من المطعون ضدهما الثاني والثالث ـــــ كملاك على الشيوع ــــ فتمسك الطاعنون في مذكرة د...
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم ببطلان تصفية اتحاد ملاك قرية .... لعدم حضور الملاك المؤسسين وعدم إرسال أية خطابات لهم وعدم التعامل على الحساب الشخصي للمطعون ضدهما الخامس والسادسة أو الحساب الخاص لاتحاد ملاك قرية....، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم...
أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى، وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.
أن مفاد نص المادتين ٨٦٢/ ١، ٨٦٦/ ٢ من القانون المدني أن اتحاد الملاك هو جمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق في البناء الواحد يتم تكوينها بغرض إدارة الأجزاء الشائعة في البناء لمصلحة جميع الأعضاء؛ ويتمتع شأنه في ذلك شأن أية جمعية بالشخصية المعنوية؛ ومن ثم فهو يُقاضِي ويقاضَى، ويمثله مأموره أمام القضاء ح...
أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أ...
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون ضدهم تحدد بطرد الطاعن من نصف عين التداعي (الصيدلية)- إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالطرد والتسليم من كامل عين التداعي، وأن هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضدهم مسبباً إياه علي النحو الذي أورده في هذا الخص...
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ../10/2016، ../12/2016 وعدم نفاذهما في مواجهته وطرد المطعون ضدها الثانية من منزل التداعي، وذلك تأسيساً على أنه مالك على الشيوع مع المطعون ضده الأول للمنزل بحق النصف بمقتضى عقد البيع المؤرخ ./1/1994 والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى ر...
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة
أن تصرف الشريك في حصة شائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصة شائعة، وحينئذٍ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما ج...