شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14945 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية. دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى ". ملكية " الملكية الشائعة"

المبدأ القضائي

أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى، وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعة

القاعدة القضائية

الصفة في الدعوى. ماهيتها. صلاحية طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاها. وجود علاقة قانونية بينهما والطلبات المطروحة في الدعوى وتعلقها بمضمون الحق فيها. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة