شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14945 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية. دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى ". ملكية " الملكية الشائعة"

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم ببطلان تصفية اتحاد ملاك قرية .... لعدم حضور الملاك المؤسسين وعدم إرسال أية خطابات لهم وعدم التعامل على الحساب الشخصي للمطعون ضدهما الخامس والسادسة أو الحساب الخاص لاتحاد ملاك قرية....، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بقرار الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية .... المتضمن قرار تصفية اتحاد الملاك في مواجهة المطعون ضدها الأولى، تأسيسًا على أن المطعون ضده الخامس بصفته مأمور اتحاد ملاك قرية .... قام بالدعوة إلى الجمعية العمومية واستصدر فيها قرار بتصفية اتحاد الملاك بالمخالفة للقانون وبنود عقد تأسيس الاتحاد المشهر برقم ... بتاريخ 3/٥/١٩٩٣، الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده الخامس بصفته مأمور الاتحاد هو وحده المسئول قانونًا عن الانعقاد المعيب لتلك الجمعية العمومية وبطلان القرارات الصادرة عنها، وليس الطاعن بصفته إذ لا توجد أي علاقة قانونية بين الطاعن بصفته وبين الطلبات المطروحة في الدعوى، وتتعلق بمضمون الحق فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وقضى ضمنيًا برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة في الدعوى، وألزمه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة باعتباره خاسرًا لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة