شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3114 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى: دعوى الطرد للغصب ". نقض " جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان أن الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض عن التقاعس في تسليم العين بعد الإنذار بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية بعد أن انتهت مدتها؛ فإن الدعوى تكون في حقيقتها دعوى طرد للغصب، وكان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قواعد لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات بما تكون معه الدعوى غير قابلة للتقدير، وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للطعن بطريق النقض، ويكون النعي على غير أساس.

تصنيف المكتب الفني

نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة