مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن الذي يُعتد به من الأسباب هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةً به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكُ بذاته مطروحًا على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالقاعدة القضائية
أسباب الحكم المعتد بها. ماهيتها. الأسباب الجوهرية الأساسية المتضمنة الفصل فيما قام منطوقه عليه والتي تحوز الحجية دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن ما لم يكن مطروحاً على المحكمة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.