سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئِن المُطلِع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدِمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه، وأن تُبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه؛ وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أيــًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
أن الذي يُعتد به من الأسباب هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةً به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكُ بذاته مطروحًا على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه.
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.
أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
أن الذي يُعتد به من الأسباب هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةً به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكُ بذاته مطروحًا على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.