مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان أساسًا لها. م 271/1 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.