كفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن ... لسنة 95 ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص ال...
أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن ... لسنة 95 ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص ال...
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر
إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا - في الطعن رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ٩٥ ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة بما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه، فيضحى معه الطعن الماثل رقم ١٨٦٥٤ لسنة ٩٥ ق المقام بين ذات الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء با...
أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه...
أن الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا - في الطعن رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ٩٥ ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة بما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه، فيضحى معه الطعن الماثل رقم ١٨٦٥٤ لسنة ٩٥ ق المقام بين ذات الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء با...
أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه...
أن الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة 93 ق ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة) لإلزام الطاعنة بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة 93 ق ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.