شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11384 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض"" أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع ".

المبدأ القضائي

أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع. (4) وإذ كان الطعن الحالي هو طعن للمرة الثانية فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض" أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة