التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض" أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " الطعن بالنقض للمرة الثانية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع. (4) وإذ كان الطعن الحالي هو طعن للمرة الثانية فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى
أن تلتزم (محكمة النقض) بحجية الحكم الناقض باعتباره حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها ويمتنع عليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقض.
إذ كان الحكم الناقض انتهى إلى أن واقعة سرقة المخزنين المؤمن عليهما هي إحدى صور المخاطر المؤمن عليها بوثيقتي التأمين رقمي ...، ...، وكان الثابت بالوثيقتين أن الشركة المطعون ضدها تعهدت بأن تعوض البنك الطاعن عن الضرر المادي الناتج عن حادثتي السرقة بالمخزنين المؤمن عليهما، وكان الثابت بتقرير الخبير أن ا...