مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11384 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الناقض انتهى إلى أن واقعة سرقة المخزنين المؤمن عليهما هي إحدى صور المخاطر المؤمن عليها بوثيقتي التأمين رقمي ...، ...، وكان الثابت بالوثيقتين أن الشركة المطعون ضدها تعهدت بأن تعوض البنك الطاعن عن الضرر المادي الناتج عن حادثتي السرقة بالمخزنين المؤمن عليهما، وكان الثابت بتقرير الخبير أن المسروقات بكلا المخزنين قيمتها مبلغ ... جنيه (...)، ومن ثم تكون شركة التأمين ملزمة بأن تؤدي ذلك المبلغ للبنك الطاعن باعتباره الضرر المادي المترتب على واقعة السرقة، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإن المحكمة تقضي بإلغائه وتقضي مجددًا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بذلك المبلغ
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض" أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.