مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (وهو استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات عن حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع إتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، ويساير أيضًا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي - وعلى ما يبين من مذكرته الايضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركًا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيدًا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة، وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على نحو ما سلف بيانه - التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.