مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن كلا من: ...، ... تدخلا انضماميًا للمطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة والتي قبلت تدخلهما تأسيسًا على أنهما مشترين لقطعة أرض تدخل ضمن أعيان النزاع إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصامهما في الاستئناف المرفوع من الطاعنين، ولم يثبت تدخلهما انضماميًا للمطعون ضدهما أمام محكمة الاستئناف، كما لم تأمر المحكمة باختصامهما حتى صدور الحكم المطعون فيه رغم أنهما محكوم لهما، وكان موضوع الدعوى متعلق بملكية تلك الأرض وشخص مالكها وهي على هذا النحو لا تقبل التجزئة، لأن النزاع الذي فصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلًا دون أن يكون شكل الاستئناف قد استقام باختصام المحكوم لهما سالفي الذكر، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.