مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه يُشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفًا بها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.