شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16834 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف". أشخاص اعتبارية. إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نيابة "نيابة قانونية".

المبدأ القضائي

أنه يُشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفًا بها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة